Powered By Blogger

الثلاثاء، 5 يوليو 2011

بيان من الهيئة حول ما صدر عن الدكتور طارق الحبيب من وصف لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالنقص

بيان من الهيئة حول ما صدر عن الدكتور طارق الحبيب من وصف لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالنقص
الأحد 03, يوليو 2011
بيان من الهيئة العالمية للتعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام ونصرته حول ما صدر عن الدكتور طارق الحبيب من وصف لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالنقص

     الحمد رب العالمين ، وصلى الله على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وسلم تسليماً ، أما بعد :

     فقد تابعت الأمانة العامة للهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته ما صدر عن الدكتور طارق بن علي الحبيب حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في سياق كلامه قوله: " قراءتي النفسية لما حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مقبلاً، وكان يصنع للنبوة، كان ناقصاً في شخصه، نعم كان ناقصاً قبل النبوة أتكلم. لماذا؟ لأنه لم يترب في حضن أمه، فكان كاملاً في صفاته الأخلاقية الجميلة، لكن حنان الأم لم ينله، ولذا عند الزواج كان لزاماً أن يتزوج من امرأة فيها صفات الأمومة، لا صفات النضج فقط، وإنما صفات الأمومة. احتاج خديجة فتزوجها حباً فيها، لكن خديجة في هذا الوضع أشبعت نقصاً في شخصيته، لما بلغ الأربعين كان جزءاً من تكميل النبوة أن خديجة كانت في طريقه".

     ولما كان هذا الكلام واضحاً في الإساءة للمعصوم صلى الله عليه وسلم ولمقام النبوة وخطأً بيناً وغلطاً فاحشاً استنكره أهل الإسلام وأنكروه على قائله ، علاوة على ما تضمنه من أخطاء في قراءته للسيرة النبوية، فقد بادرت الأمانة العامة للهيئة لاستيضاح الكلام من صاحبه، وتم عرضه على سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ؛ فأبدى امتعاضه الشديد واستنكاره العظيم لهذه الألفاظ، ودعا المتكلم بها إلى البراءة منها واستغفار الله من لازمها، وقال: نشهد الله والملائكة والناس أجمعين على أن نبيه ومصطفاه محمداً عليه الصلاة والسلام كامل مكمل، حاشاه من أي نقص أو عيب ينسب إليه. وأوصى الهيئة بالاستمرار في نهجها في الدفاع عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن جنابه الشريف.

     ولما كان رجوع المخطئ عن خطئه وإعلان براءته من زلته هو المسلك الأسلم الذي يحقق المقاصد الشرعية فقد تواصلت الأمانة العامة للهيئة مع الدكتور طارق الحبيب وبينت له خطأ كلامه ووجوب البراءة منه ، وما يجب من احترام مقام النبوة وعدم الجرأة بإسقاط المقاييس والنظريات النفسية وما شابهها من العلوم النظرية على شخص المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا على إخوانه من النبيين فإنهم صفوة الخلق أجمعين. وبينت له الأمانة العامة للهيئة أن هذا هو ما وجه به سماحة المفتي العام للملكة العربية السعودية ونصحته بأن يتصل مباشرة بسماحته ورتبت لذلك.

     وكان من نتيجة هذا الاتصال أن أبدى الدكتور الحبيب قناعته بخطأ مفردة النقص ـ على حد تعبيره ـ والتي وصف بها شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة تلفزيونية، وأنها غلط وخطأ كبير. ووعد بإعلان ذلك محرراً مكتوباً. فنرجو الله أن يتجاوز عنا وعنه.

    وفيما يتعلق به بعض من يخطئ في هذا الباب بأنهم يفرقون بين حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها فقد وضح القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء هذه القضية وبراءة الجناب النبوي من النقص قبل النبوة وبعدها فقال عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: " يجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر ، وهذا كله ليس بنقيصة فيه ، لأن الشئ إنما يسمى ناقصاً بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه".

     وأما ما جاء في بيان سابق للدكتور الحبيب بأن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي سبقه لهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة الضحى، ويعني بذلك قول الشيخ السعدي رحمه الله: " فالذي أزال عنك هذه النقائص، سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى، وآواك ونصرك وهداك، قابل نعمته بالشكران".

     فحاشا الشيخ العلامة المفسر السعدي أن يكون منتقصاً أو عائباً للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وليت الدكتور الحبيب نهل من معينه واقتصر على عبارته ، ففرق بين كلام الرجلين أبعد مما بين المشرق والمغرب ، فالشيخ السعدي يؤكد أن الله أزال عن نبيه نقائص الحاجة فلم يعرضه لها وأغناه وكمله بولايته له جل وعلا. بينما الدكتور الحبيب كان يؤكد نقص شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ويلح في ترسيخها بأكثر من أسلوب.

    ومن قبل حذر العلماء من شطط القول وتحكيم وهن العقل في سياق فهم هذه الآيات ، فقال العلامة القاضي عياض رحمه الله في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى مبيناً دلالة آيات سورة الضحى:  "ذكَّره بهذه المنن ، وأنه ـ على المعلوم من التفسير ـ لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه ، وقبل معرفته به ، ولا ودعه ولا قلاه ، فكيف بعد اختصاصه واصطفائه ".

     وأفاض القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفا في توضيح دلالات الآيات القرآنية التي قد يتعلق بها بعض من لم يفهم خطاب الشريعة وجزالة عباراتها.

     وتذكَّر الأمانة العامة للهيئة العالمية للتعريف بالرسول ونصرته كل من يتناول تفسير الآيات القرآنية وشروح الأحاديث النبوية وبخاصة غير المتخصصين في علوم الشريعة بأن مقام النبوة مقام محمي بحماية الله . قال الله تعالى: (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) [الأنعام/124]. وقال سبحانه بعد أن ذكر بعض أنبيائه ورسله: (وَمِنْ آَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)  [الأنعام/87]. فهو الاختيار والاجتباء والاصطفاء الذي ينفي عن الأنبياء أي نقص أو عيب.

     وقال الله تعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وما اختصه به من مزيد التفضيل والتشريف على إخوانه من النبيين: (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) [الطور:48].

     قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي: اصبر على أذاهم ولا تبالهم، فإنك بمرأى مِنَّا وتحت كلاءتنا، والله يعصمك من الناس. ا.هـ.

     فهذه الآية الكريمة فيها من الرفق بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن الرعاية له ، ما يعجز القلم عن وصفه. إذ كيف يستطيع القلم وصف حال إنسان قال الله في شأنه: (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا). فكيف ينسب بعد هذا أي وصف بالنقص لمن اختصه الله بهذه الرعاية الجليلة.

     وحتى لا يتساهل الناس بمقام النبوة تحت مبرر بشريتهم أو غيره من المبررات فقد أوجب الله تعالى توقير نبيه عليه الصلاة والسلام وتعزيره، فقال سبحانه : (لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) [الفتح:48] قال ابن كثير: قال ابن عباس وغير واحد: (وَتُعَزِّرُوهُ) يعظموه ، (وَتُوَقِّرُوهُ) من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام.

     ووعد من سلك هذا السبيل القويم بالفلاح: (فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف:7].

     وعلَّم الله المؤمنين كيف يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام ، وأن يعظموه ويجلوه ، وألا يخاطبوه ولا يصفوه إلا بما يليق بمقامه الشريف ، فقال سبحانه : (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) [النور: 63].

    قال الحافظ ابن كثير: قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله ، عن ذلك، إعظامًا لنبيه، صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقالوا: يا رسول الله، يا نبي الله.

     وقال قتادة: أمر الله أن يُهَاب نبيُّه ، وأن يُبَجَّل وأن يعظَّم وأن يُسَوَّد.

     وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله: (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) قال: أمرهم الله أن يشرِّفوه. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. انتهى كلام ابن كثير ملخصاً.

     وقد أفاض كلٌّ من العلامة القاضي عياض اليحصبي المتوفى عام 544 للهجرة في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني المتوفى عام 728 للهجرة في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ، أفاض كل منهما في بيان وجوب تعظيم جناب المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وبيَّنا العقوبة الواجبة في حق من تنقصه. فالمقام مقام عظيم ، والمسألة ليست آراءً شخصية أو منطلقات ذاتية ، ولكنها النبوة والرسالة ، فمن تنقص أهلها فإنما يتنقص مرسلهم.

     وتود الأمانة العامة للهيئة أن تعرب عن اعتزازها الكبير بالموقف الشرعي الواضح الذي وقفته جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصرة لنبيها وقياماً بحق التوقير له عليه الصلاة والسلام وإنكار هذا الخطأ كائناً من كان المخطئ في حقه عليه الصلاة والسلام ، فمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف وأكرم من كل اعتبار.

     والله نسأله أن يعيذنا جميعاً من زيغ الأفهام وزلل اللسان ، وأن يوفقنا لحسن الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ، والقيام بحقوقه والدفاع عن جنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرياض 28/7/1432هـ                            أ. د. عادل بن علي الشدي

                               الأمين العام للهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته

الاثنين، 4 يوليو 2011

مفاهيم خاطئة حول الرقية الشرعية وعلاقتها بالأمراض النفسية لفضيلة الشيخ د. مانع بن ناصر المانع

محاضرة بعنوان مفاهيم خاطئة حول الرقية الشرعية وعلاقتها بالأمراض النفسية والطب الحديث د. مانع بن ناصر المانع

تحذير لأاطباء النفس من الخوض في الدين

تأملاتي في قصة الملدوغ

: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب, فاستضافوهم, فأبوا أن يضيفوهم, فلدغ سيد ذلك الحي, فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء, فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند أحدهم شيء, فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط, إن سيدنا لدغ, وسعينا له بكل شيء لا ينفعه, فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي, ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا, فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جُعلاً, فصالحوهم على قطيع من الغنم, فانطلق يتفل عليه, يقرأ: الحمد لله رب العالمين, فكأنما نُشط من عقال, فانطلق يمشي وما به قَلَبة, قال: فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه, فقال بعضهم: اقتسموا, فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنذكر له الذي كان, فننظر: ما يأمرنا, فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له ذلك, فقال:"وما يدريك أنها رقية؟", ثم قال: "قد أصبتم, اقسموا واضربوا لي معكم سهماً" وقال في هذا الحديث: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" وفي هذا دلالة على جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية الموافقة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه. كما قرره أهل العلم المعتبرين.
= مسائل في هذا الحديث:
1: مشروعية العلاج بالقرآن الكريم من المرض العضوي الخالص. وهو هنا لدغة الحية أو العقرب, وهنا وقفة مع بعض الأطباء الذين ينكرون أن تكون الرقية بقراءة القرآن والنفث على المريض علاجا للأمراض العضوية التي تستلزم تدخلات جراحية ووجوب استئصال المادة المضرة داخل جسم الإنسان؟! وهنا تلاحظون السم داخل جسم الملدوغ, وفي منطق الطب الحديث أنه يجب أن يخرج بأسرع وقت وبأدوات معينة ومعقمة وإلا فسيموت المريض, ولا بد أن يعطى أدوية مضادة ومطهرة للسم حتى بعد إخراجه, ولا بد أن يضمد ويعتنى به أشد العناية, بتكرار الكشف والتحاليل للتأكد من خلو الجسم من هذا السم القاتل! وتلاحظون أن جميع هذه الأشياء لم تحدث مع هذا الملدوغ الذي كان يصارع الموت قبل أن تنزل عليه رحمة أرحم الراحمين, بسورة الشافية الفاتحة, بريق زكي, من فم صحابي جليل قرأها عليه وتفل فقام كأنما أنشط من عقال؟! أي كأنه مربوط بحبل ثم فكوه عنه فقام. فآيات القرآن والذكر الحكيم نزلت على المريض فأخرجت السم من داخل بدنه وهذا يعني أن القرآن تعدى الحواجز من الجلد والعظام والشعر واللحم والعصب وتغلغل حتى وصل إلى السم فجعله هباء منثورا كأن لم يكن شيئا مذكورا. وكذلك يفعل في باقي الأمراض بلا استثناء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
"هل احتاج الصحابة إلى مشارط لفتح منفذ لخروج السم أو تعقيم المريض عند هذه العملية؟ الجواب لا. لأنه قرأ ونفث فقط. فقام المريض يمشي مع الناس وما به من بأس وانتهى الموضوع.
"هل خرج السم أو بطل مفعوله فأصبح كأنه ماء يمشي في بدن المريض؟ الجواب: السم بطل مفعوله أو خرج وهو يقرأ! الله وحده أعلم. والذي يهمنا هنا أن المريض قام وشفي وانتهت العملية بنجاح تام بنسبة 100%100 وبدون تدخل جراحي!
2: مسألة أخذ الأجرة على هذا العمل الجليل. جاء في هذا الحديث الشريف: أن الصحابة اشترطوا قطيعا من الغنم ليعالجوا الرجل, وهذا الشرط معتبر شرعا حيث إنه عقد بين طرفين مبني على الإيجاب والقبول. أقرأ عليك وأرقيك وتعطيني قطيعا من الغنم وجاء القبول ووافقوا على الشرط. ولم يذكر وينقل أن أهل المريض اعترضوا على عدد الغنم أو حجم الشرط مع أن الغنم عندهم من أنفس المال والحلال! ولم يرد في سياق منطوق الحديث ولا حتى يفهم منه أن أهل المريض اشترطوا الشفاء للملدوغ حتى يحق للصحابة أخذ الأجرة على الرقية بل ورد ألفاظ عامة ولا يصح أن تقيد إلا بدليل مقبول من أهل العلم المعتبرين وبشرط ألا يكون قولا شاذا أو مخالفا لجمهور العلماء.
3: هل يعتبر الصحابة بهذا الشرط الكبير الذي يزيد عن حاجتهم بكثير. مصيبون أم مخطئون؟ والجواب: أنهم مصيبون, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه ولم ينكر عليهم ذلك, بل طلب منهم أن يعطوه من الغنم الكثير على العمل القليل! ولم يقل لهم لماذا أخذتم قطيعا
كاملا أكثر من حاجتكم, ألم يكفكم خروفين وأنتم رهط قليل! وفي نظر العقلاء أنهم لو أخذوا خروفا واحدا لكفاهم؟! والصحابة - رضي الله عنهم - كان أكلهم قليلا ليس كأكلنا الشره؟ ومع ذلك يكفي العشرين منا خروفا واحدا وليس قطيعا من الغنم!
4: هل جاء في الحديث أو ما بعد الحديث من كلام السلف أو الخلف من أهل العلم الشرعي المعتبرين والمعتد بقولهم, ما يخصص أخذ هذه الأجرة الكبيرة على شخص معين كرئيس قبيلة مثلا أو أمير أو أحد وجهاء القوم؟ الجواب: لم يأت شيء من ذلك ولم يذكر أهل اعلم أن أجر الرقية على الغني تختلف عن الفقير بل ذكروا أنه ينبغي للراقي أن يراعي حالة الفقراء ولا يثقل عليهم, ولم يذكروا حرمة أخذ الأجرة عليهم ولم يحددوها بحد معين لأنها كما أسلفنا عقد اتفاق بين طرفين ولتكون الأجرة على العمل وليس على ضمان الشفاء. ثم إنه لم ينقل أن سيد أولئك القوم كان غنيا وليس الغنى شرط للسيادة في ذلك الوقت, بل هي الشجاعة والنسب والحكمة وسداد الرأي حتى لو كان فقيرا معدما, ومن المتعارف عليه في تلك الأزمنة أن أفراد القبائل يتعاونون فيما بينهم عند النوازل, لاسيما إن كانت في أسيادهم.
5: هل جاء نص يفيد أن أخذ هذه الأجرة الكبيرة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان بشرط ضمان الشفاء للملدوغ؟ الجواب: لم يكن ذلك وأنى للصحابة الكرام أن يقولوا ذلك وهم يعلمون ويوقنون أن القرآن الكريم وهو كلام الله العظيم هدى ورحمة للمؤمنين وهو نافع بإذن الله تعالى حتى لو لم يرى نفعه بالعين المجردة. ومعنى هذا أنك إذا قرأت الرقية الشرعية على مريض فإنه ينتفع بها حتى لو لم ترى النفع حاليا, لأن بعض الأمراض تشفى تدريجيا وربما انتفع المريض بنسبة سبعين بالمائة وهو لا يعلم بذلك التحسن لأنه لا يراه وربما لا يحس به. فيترك الرقية ظنا منه أنها لم تنفعه؟ كما يحصل تماما في المستشفيات العامة والخاصة فتجد بعض المرضى يدفع الأموال الكثيرة للطبيب النفسي في عيادته أو المستشفى. بل يدور على مستشفيات العالم ولا يقتنع بأدويتهم لأنه كلما أخذ دواء بحث عن غيره؟ وهل سيرجع إلى كل طبيب نفسي أو مستشفى ليأخذ ما دفعه لهم لعدم الجدوى وعدم الشفاء الظاهر له, حتى يقوم وكأنما أنشط من عقال! وهل يضمن الطبيب هذه المبالغ إذا توسعنا في تخيير المريض بين شرط الشفاء لأخذ الجعالة أو الأجرة على عمل الطبيب؟! لأن الراقي طبيب. كما جاء من كلام ابن القيم - رحمه الله – قي كتابه العلاج بالرقى والعوذ والتطبب بها ص43:(إن العلاج من الأرواح يسمى طبا ويسمى مباشره طبيبا وراقيا ونحوه ..).
وهل إذا أعطى الطبيب النفسي للمريض بالوسواس مثلا دواء ثم لم يناسبه هذا الدواء بعدما اشتراه بمبالغ تصل بعض الأحيان لآلاف الريالات. هل يجب عليه أن يضمن الشفاء على جلساته السلوكية المعرفية أو تنويمه المغناطيسي أو وصفاته الدوائية الباهظة الثمن التي أثقلت على المرضى لاسيما الفقراء والمساكين بحكم أن الجميع أطباء وداخلون في الحديث السابق؟! الجواب: لا يضمن لأن هذا اجتهاد منه وهو طبيب معروف بطبه, واجتهاده مبني على الظن الغالب وهو قابل للخطأ والصواب, شأنه شأن المعالج بالرقية الشرعية والطبيب البدني سواء بسواء. إلا إذا كان غير معروف بالطب وصرف دواء لمريض دون إحالته على طبيب مختص بذلك فإنه يضمن.
وقد أفتى باشتراط الشفاء على أخذ الأجرة بالرقية الشرعية بعض الدخلاء على العلم الشرعي من الأطباء النفسيين المعروفين لغرض التضييق على الرقاة! وقد جاء بهذا السبق العلمي الشرعي بفتواه جازما بذلك. ومتخطيا علماء الأمة الإسلامية قديما وحديثا!
وحجته في ذلك التقييد الفريد للفظ العام المفيد, أن الصحابة لم يأخذوا قطيع الغنم إلا بعدما شفي الرجل الملدوغ؟ وهو يريد هنا أن يوصل إلى أذهاننا مفهوما للحديث – حسب فهمه للنصوص الشرعية والأصول والقواعد الفقيه – مفاده أن هناك اختلافا بين الأجرة والجعالة, وأن الراقي لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل الرقية دون اشتراط الشفاء للمريض, ويجوز له أن يشترط جعلا على الشفاء, وقد جعل فعل الصحابة الكرام في حديث الملدوغ أجرة على عمل الرقية, حيث استدل بجواز أخذ الأجرة على عمل الرقية دون اشتراط الشفاء بحديث الملدوغ, واستدل بنفس الحديث على أن الصحابة أخذوا قطيع الغنم بالجعالة على شرط الشفاء, لا أجرة على عمل الرقية دون شرط الشفاء! في آن واحد؟ وإليكم ما نقلته من كتاب الدكتور طارق الحبيب - جزاه الله خيرا - في كتابه (العلاج النفسي والعلاج بالقرآن) وهو يتحدث بكل تجرد عن إثبات جواز أخذ الأجرة على عمل الرقية دون شرط الشفاء, وجواز أخذ الجعالة على شرط الشفاء, وأن الراقي مخير بين ذلك حسب اتفاقه مع المريض أو أهله إن كان لا يستطيع ذلك. قال في فصل (أخذ الأجرة على الرقية) ص 97
:(يبدو من النصوص الواردة أنه يجوز للراقي أخذ الأجرة على الرقية .. ففي البخاري: (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) وأخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(اخرج عدو الله أنا رسول الله) قال فبرأ, فأهدت إليه كبشين وشيئا من أقط وسمن, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا يعلى خذ الأقط والسمن, وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر). قال:" ويتضح هذا الأمر جليا في الحديث السابق الذي مر بنا في أحوال الرقية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم) ففي هذا الحديث نص صريح على جواز الأجرة على الرقية.
ولقد بوب النووي في شرح صحيح مسلم في كتاب الطب: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار.
وقال الدكتور الحبيب: كما يحق للراقي أيضا أن يشترط أجرة على رقيته, فقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الطب: باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. وقال في نفس السياق:" ويحق للراقي أن يشترط جعلا إن كتب الله الشفاء للمريض. دليل ذلك ما سبقت الإشارة إليه من رواية البخاري لقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع سيد الوادي اللديغ. (عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - :" أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا, فجعلوا لهم قطيعا من الشاء, فجعل يقرا بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء, فقالوا: لا تأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال:(وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم) فموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم بل وتطييبه لخواطرهم بأن جعل نفسه معهم دليل على جواز اشتراط الجعل على الشفاء". وهنا يتضح التناقض بين القولين حيث قال في فتواه الأولى بأن أخذهم قطيع الغنم كان أجرة على عمل الرقية, وهنا قال إنه اشتراط الجعل على الشفاء؟!
ثم قال: (ويختلف الجعل (الجعالة) عن الأجرة. جاء في معجم لغة الفقهاء ص164: الجعالة: بكسر الجيم, والجعل – بضم الجيم- ما يجعل على العمل, وهو أعم من الأجرة. (فالجعالة): التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله, كقوله: من رد علي حصاني فله كذا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى جزء20ص507:" ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له, فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه, فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة". وهنا يتضح تنطع من جعل الصحابة في حديث الملدوغ قد تفاهموا مع أهله على أنهم لن يأخذوا قطيع الغنم إلا إذا شفي الملدوغ وإلا فلا؟. مع أنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). وهذا لفظ عام يفيد بأن كل من أخذ على رقيته أجرا فهو جائز سواء شفي المريض أم لا, لأنه لفظ عام وفيه تيسير للعباد ورحمة من رب العباد..
وقال رحمه الله في نفس الموضع من مجموع الفتاوى: (إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز, كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم حتى برأ, فأخذوا القطيع. فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة). ثم قال د. الحبيب: (والذي يبدو من كلام العلماء في هذه المسألة أنه لا حد للأجرة أو الجعالة التي يحق للراقي أن يطلبها). ولعل التناقض هنا واضح. فمرة يجوز مفتي أطباء النفس أخذ الأجرة على عمل الرقية, ومرة يظهر في قناة فضائية فيفتي بعدم جوازها, وأن الجائز هو أخذ الجعالة على شرط الشفاء فقط؟ أما تعب الراقي ووقته وخبرته وعلمه فليس لها محل من الإعراب, بخلاف خبرة وفضل ووقت وعلم أطباء النفس, مع العلم بأن حامل المسك ليس كنافخ الكير, وشتان بين مشرق ومغرب, وشتان بين الثرى والثريا. وشتان بين حامل القرآن وحامل نظريات علماء الإلحاد والكفر والزندقة من أمثال فرويد وغيره.
= فائدة = قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) جاء هنا لفظ الأجر, وجاء في سياق الحديث قوله: (ما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا) حيث جاء لفظ الأجر والجعالة في نفس الحديث, وهنا يتبين الاختلاف في: هل كان فعل الصحابة جعلا على شرط الشفاء, أو أجرا على عمل الرقية, كما مر سابقا؟ والجواب أنه كان أجرا, ولو كان الأمر جعلا, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأبي وأمي قد أوتي جوامع الكلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). ولم يقل: (إن أحق ما أخذتم عليه جعلا كتاب الله) ومن جعل مفهوم كلام الصحابة أولى من منطوق ومفهوم كلام رسول الله فقد أخطأ خطأ بينا, وجمعا للقولين: فإن هذا دلالة واضحة على أن اللفظين يمكن أن يجتمعا في المعنى, وإلا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عملهم أجرا للرقية وهي تختلف عن الجعالة, كما أفتى بذلك من أفتى بأن عملهم كان جعالة على شرط الشفاء, لا أجرة على عمل الرقية.
وعليه فلا ينبغي التفريق بينهما في المعنى والحكم, والاستدلال بهما على حكم واحد! بل الواجب أن يقال:
1: يجوز للراقي أن يشترط أجرا غير محدد على رقيته دون شرط الشفاء.
2: يجوز للراقي أن يشترط جعلا غير محدد بشرط الشفاء.
3: يجوز للراقي أن لا يشترط شيئا, ويجوز له أخذ الأجرة كاملة إن أعطي, كما يجوز له رد بعضها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
4: يجوز للراقي أن لا يشترط شيئا ولا يأخذ شيئا.
5: يكره للراقي أن يمتنع عن الرقية إذا طلبت منه, بمقابل أو بدون مقابل مادي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل). إلا إذا كان لا يستطيع ذلك في وقته لعذر معتبر.
6: يجوز اشتراط الأجر. أو الجعل بشرط الشفاء للطبيب النفسي والطبيب البدني - كما يجوز للراقي -  لأنهم كما أسلفنا يشتركون في الطب, والراقي الشرعي يسمى طبيبا, كما جاء من كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى – سابقا.
7: ينبغي للراقي أن يراعي حالة المرضى فليسوا سواء, فمنهم الغني والفقير.
8: ينبغي لجميع الأطباء بلا استثناء مراعاة حالة المرضى المادية في عياداتهم الخاصة, وعدم الطمع والجشع والتوسع في تكاليف الأدوية والكشوفات لاسيما الأمراض النفسية.
9: لا يجوز للأطباء النفسيين مزاحمة أهل العلم الشرعي بالفتاوى الشرعية المخالفة للمنطوق والمفهوم وغير المنضبطة بالأصول والقواعد الشرعية, كالمطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من أصول الفقه وقواعده المعتبرة. وتعريض أنفسهم لخطر القول على الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
الحديث الثاني:
:" حدثنا ‏ ‏هناد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏جعفر بن إياس ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سعيد الخدري ‏ ‏قال: ‏(بعثنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في ‏سرية ‏ ‏فنزلنا بقوم فسألناهم ‏‏القرى ‏فلم ‏‏يقرونا ‏‏فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من ‏ ‏يرقي ‏ ‏من العقرب قلت نعم أنا ولكن لا ‏ ‏أرقيه ‏ ‏حتى تعطونا غنما قال فأنا أعطيكم ثلاثين شاة فقبلنا فقرأت عليه ‏ ‏الحمد لله ‏ ‏سبع مرات ‏ ‏فبرأ ‏ ‏وقبضنا الغنم قال فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت قال ‏‏وما علمت أنها ‏ ‏رقية ‏‏اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم ‏ ‏بسهم). قال ‏أبو عيسى ‏هذا ‏حديث حسن. ‏وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه".
‏وفي رواية عند الدارقطني بعث سرية عليها أبو سعيد, وفي رواية الأعمش عند غير الترمذي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلا فنزلنا بقوم ليلا, فأفادت عدد السرية ووقت النزول. كما أفادت رواية الدارقطني تعيين أمير السرية.‏
عدد الغنم 30 رأسا, وجاء في روايات أخرى في حديث الملدوغ أن عدد الغنم أكثر من ذلك, وعدد الصحابة قليل, يعني أنهم أخذوا أكثر من حاجتهم للأكل بكثير, وفي هذا دلالة واضحة أنه يجوز للراقي أخذ أكثر من حاجته مقابل رقية واحدة وبسورة واحدة. وليس في هذا دلالة على جواز أخذ هذه الأجور على رقية المتطبب الجاهل الذي يستغل هذه الأحكام لتحصيل المال, دون العمل المبني على العلم الشرعي المؤصل بفقه التداوي وفقه التصدي لحاجات الناس وضروراتهم المعتبرة شرعا, ولذلك يكون المتطبب ضامنا كغيره من الأطباء, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني – رحمه الله – من رواية أبي داوود والنسائي وابن ماجه) :من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن).
كما لا يجوز للطبيب النفسي التعدي على ضرورات الناس أو استغلالهم ماديا. كمن يصرف أدوية نفسية دون الكشف على المريض عضويا والتأكد من خلوه من الأمراض التي لا تتناسب مع ما وصفه له, كما هو حاصل في كثير من عيادات الطب النفسي!
والواجب على الطبيب النفسي أن يحيل المريض إلى طبيب عام بوصفته الطبية, ليعمل له التحاليل والكشوفات ويتأكد من سلامته وملائمة تلك الأدوية له, قبل أن يصرفها, ونحن نلاحظ في عياداتنا للرقية الشرعية بعض المرضى وقد أتوا بأكياس مملوءة من الأدوية النفسية وجميعها مفتوحة وقد استخدم من كل نوع قطرة! فإن سألته لماذا كل هذا؟ فيقول صرف لي الطبيب النفسي علاجا فلم يناسبني وسبب لي مضاعفات عضوية, ثم غيره لعلاج آخر فلم يناسبني كذلك؟ فما زلت أتردد عليه حتى ملأت هذا الكيس ولم تتغير حالتي بل أصبحت إلى الأسوأ, وزاد وزني بشكل مريع وأصبحت كثير النوم قليل الحركة مضطرب الحال والصحة - الخ – فنقول للمريض هل عمل لك تحاليل وفحوصات قبل أن يصرف لك العلاج لتتناوله هكذا؟ فيقول: لا! بل جلست معه وشكوت إليه حالتي وهو على مكتبه فكتب لي هذه الأدوية ثم ذهبت واشتريتها واستخدمتها.
والسؤال هو: هل يضمن هذا الطبيب النفسي إن صرف للمريض دواء له مضاعفات وآثار جانبية خطيرة بعضها يؤدي إلى الوفاة, دون إحالته لطبيب عضوي مختص حتى يتأكد من صلاحية الدواء له عضويا ومقدار الجرعة, قبل استخدامه لها, فهل إذا تسبب الطبيب النفسي في عاهة للمريض أو وفاته يضمن؟ نترك الإجابة للقضاء.
والواجب أن تمنع الوصفات المباشرة للمرضى من الطبيب النفسي حتى يتم التأكد من وجود مختبر وطبيب عام على الأقل, أو تكون للطبيب النفسي مصادر طبية عضوية للإحالة عليها إلزاما. وإلا يمنع من مزاولة الطب حفاظا على أرواح الناس وصحتهم.
جاء في رواية أبي داود والنسائي والترمذي من طريق خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق في الحديد.
فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل, وفي لفظ عن خارجة بن الصلت عن عمه يعني علاقة بن صحار: أنه رقى مجنونا موثقا بالحديد بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ, فأعطوني مائتي شاة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" خذهما ولعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق." ‏
ولاحظ هنا: مائتا شاة مقابل رقية لمدة ثلاثة أيام, بمعدل 66,6 شاة يوميا, لشخص واحد؟ واحسب قيمة هذه الغنم في يومنا هذا! وهو قرأ بفاتحة الكتاب وكل يوم مرتين فقط, بسورة واحدة فقط؟!
جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:
(فقرأت عليه الحمد سبع مرات)
‏وفي رواية للبخاري:" فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. قال الحافظ: يتفل بضم الفاء وبكسرها وهو نفخ معه قليل بزاق. قال ابن أبي حمزة محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله.
‏(فبرأ)
‏. وفي رواية للبخاري: فكأنما نشط من عقال, فانطلق يمشي وما به قلبة
‏(وما علمت أنها رقية) ‏
‏:أي كيف علمت؟. وفي رواية البخاري: وما يدريك أنها رقية؟
‏(واضربوا لي معكم بسهم) ‏
‏أي اجعلوا لي منه نصيبا, وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع له في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك. وفي الحديث جواز الرقية بشيء من كتاب الله تعالى, ويلحق به ما كان من الدعوات المأثورة, أو مما يشابهها, ولا يجوز بألفاظ مما لا يعلم معناها, من الألفاظ الغير العربية
.
جاءت أحاديث كثيرة وروايات مختلفة في عدد الصحابة الذين أخذوا الأجرة, وعدد الغنم التي أخذوها, والمؤكد أنهم أخذوا أكثر من حاجتهم بكثير, وما جاء في حديث الترمذي أن ذلك الرجل الذي أخذ مائتي شاة هو دلالة واضحة على جواز أخذ الأجرة على عمل الرقية, فلم يذكر أنه اشترط جعلا من الغنم, ولم يكن أخذه جعالة بشرط الشفاء بلا حد.

السبت، 2 يوليو 2011

الاستشارات والعلاج بالرقية الشرعية والنفسية وتفسير الأحلام: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.y...

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT10TVSCboI4&h=eAQAwCFPi

نظام المرافعات الجزء الثاني ( من مادة الباب التاسع المادة 97 إلى الأخير )

من د.مانع بن ناصر المانع في 17 يونيو، 2011‏، الساعة 11:43 صباحاً‏‏
الباب التاسع

إجراءات الإثبات

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة السابعة والتسعون:

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها .

المادة الثامنة والتسعون:

إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة .

المادة التاسعة والتسعون:

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط ، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

الفصل الثاني

استجواب الخصوم والإقرار

المادة المائة:

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة ، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.

المادة الأولى بعد المائة:

للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.

المادة الثانية بعد المائة:

إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه ، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته.

المادة الثالثة بعد المائة:

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول ، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع.

المادة الرابعة بعد المائة:

إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصـرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها .

المادة الخامسة بعد المائة:

يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعا.

المادة السادسة بعد المائة:

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ، إلا إذا انصب على وقائع متعددة ، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى .







الفصل الثالث

اليمين

المادة السابعة بعد المائة:

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا.

المادة الثامنة بعد المائة:

لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ، ما لم يوجد نص يخالف ذلك .

المادة التاسعة بعد المائة :

من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى - وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه – أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه ، وإن تخلف بغير عذر عد ناكلاً كذلك

المادة العاشرة بعد المائة:

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه ، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته ، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم .

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها ، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.



الفصل الرابع

المعاينة

المادة الثانية عشرة بعد المائة :

يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً ، أو بالانتقال إليه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه ، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة :

تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.

ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة ، ولها وللقاضي المنتدب أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.



المادة الخامسة عشرة بعد المائة :

يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين ، والكاتب ، ومن حضر من الخبراء ، والشهود ، والخصوم ، ويثبت في دفتر ضبط القضية.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة.

الفصل الخامس

الشهادة

المادة السابعة عشرة بعد المائة :

على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها ، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته.







المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته.

المادة العشرون بعد المائة:

تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى ، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم ، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.



المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغييـر فيها ثم تتلى عليه ولـه أن يدخـل عليهـا ما يرى مـن تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه .

الفصل السادس

الخبرة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت من تثق به.







المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقاً لمنطوق قرار الندب ثم يتسلم صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة بملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار ندبه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي ندب إليها وللمحكمة أن تعفيه وتندب خبيراً آخر ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها بدون نتيجة وفق القواعد الشرعية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للتمييز، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.

المادة الثلاثون بعد المائة:

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه ويجب على الخبير أن يباشر أعمـاله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.





المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحـددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

تقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقاً للائحة يصدرها وزير العدل.





المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:



تؤلف بقـرار مـن وزيـر العـدل لجنـة للخبـراء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص هذه اللجنة وأسلوب مباشرتها لاختصاصها.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخبرة لدى المحاكم.

الفصل السابع

الكتابة

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.

أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

المادة الأربعون بعد المائة:

لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع.



المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء ؛ فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسبت إليه الورقة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.



المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً ، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.





المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالفة الذكر.





المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم.





المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.





المادة الخمسون بعد المائة:

على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد.





المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق.





المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.





المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.





المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر.





الفصل الثامن

القرائن

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس.



الباب العاشر

الأحكام

الفصل الأول

إصدار الأحكام

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :

متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم.













المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية ، وباستثناء ما ورد في المادة الحادية والستين بعد المائة لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.





المادة الستون بعد المائة:

لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

إذا نظـر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقاً في ضبط القضية، فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم.



المادة الثانية والستون بعد المائة:

بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.







المادة الثالثة والستون بعد المائة:

ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.





المادة الرابعة والستون بعد المائة:

بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم.



المادة الخامسة والستون بعد المائة:

يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا ؛ بأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز.



المادة السادسة والستون بعد المائة:

إذا انتهت ولايـة القـاضي بالنسبة لقضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم ، وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها.



المادة السابعة والستون بعد المائة:

إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية، ولا يسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة.





الفصل الثاني

تصحيح الأحكام وتفسيرها

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.



المادة التاسعة والستون بعد المائة:

إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه ،أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.





المادة السبعون بعد المائة:

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة.







المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

الباب الحادي عشر

طرق الاعتراض على الأحكام

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

طرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع.



المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر. ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.

الفصل الثاني

التمييز

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ، فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز ، وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل. على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو مأمور بيت مال ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، أو كان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ويستثنى من ذلك ما يأتي :

أ - القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي سابق.

ب - الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر ، أو ورثته ما لم يكن للمودع ، أو من يمثله معارضة في ذلك.



المادة الثمانون بعد المائة:

تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض.





المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة. وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهر له، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.





المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب له أجلاً للرد عليه.





المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك ، أو ينص عليه النظام.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة ، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع.



المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص.



المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم فعليها أن تعد قراراً بذلك وترسله إلى القاضي ، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظره بعد أن يدون ذلك في دفتر الضبط، أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها ، ويكون حكمه هذا خاضعاً للتمييز إذا تضمن تعديلاً للحكم السابق.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم ، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر.

ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه.

فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع ، وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم ، ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية.



المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل.





المادة التسعون بعد المائة:

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.



الفصل الثالث

التماس إعادة النظر

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:

أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة.

ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

و – إذا كان الحكم غيابياً.

ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.







المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة أو ظهر فيه الغش ، ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات(د،هـ،و،ز)من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم.





المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس. وعلى محكمة التمييز - متى اقتنعت - أن تعد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك.





المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

القرار الذي يصـدر برفـض الالتمـاس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أيهما بالتماس إعادة النظر.





الباب الثاني عشر

الحجز والتنفيذ

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي:

أ - الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة.

ب - الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز.

ج - الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:

أ – الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.

ب– إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن ، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ، أو تفريق بين زوجين.

ج – إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل ، أو مرضعة ، أو حاضنة.



المادة المائتان:

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.





المادة الأولى بعد المائتين:

إذا حصل إشكال في التنفيذ – فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة.





الفصل الثاني

حجز ما للمدين لدى الغير

المادة الثانية بعد المائتين:

يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، وما يكون لــه من الأعيان المنقولة في يد الغير.





المادة الثالثة بعد المائتين:

يكـون طـلب الحجـز بورقـة تبلـغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه ، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه.











المادة الرابعة بعد المائتين:

يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز ، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً لها، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها. وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها.

المادة الخامسة بعد المائتين:

يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقرّ به أو ما يفي منه بحق الحاجز.

المادة السادسة بعد المائتين:

إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته ، أو قرر غير الحقيقة ، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين.



المادة السابعة بعد المائتين:

إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد.





الفصل الثالث

الحجز التحفظي

المادة الثامنة بعد المائتين :

للدائـن أن يطـلب إيقـاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله.





المادة التاسعة بعد المائتين:

لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.





المادة العاشرة بعد المائتين:

لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.





المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين ، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين.

t.



المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجرى التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.





المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها.





المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى.





المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه.





المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ماعدا البيع.



الفصل الرابع

التنفيذ على أموال المحكوم عليه

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار.





المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ.





المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر.

.



المادة العشرون بعد المائتين:

الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية، وإذا كانت الأموال المح
  •  

مراحل في حياتنا منذ خلقنا الله تعالى إلى المستقر الأخير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
 فهذه بداية التدوين لسيرة الحياة مع الله تعالى..
لقد ممرت بمراحل كما مررت بها أنت.
خلقنا الله تعالى من العدم بغير اختيارنا .
ثم أمدنا سبحانه بالنعم . وجعلنا من خير الأمم .
فله الحمد والشكر والثناء الحسن.
فلنعبده سبحانه وتعالى حق العبادة..
 ولنخضع له وحده لا شريك له ..